تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
50
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الَّذي عرض له النسيان ثمّ الركوع ، وإن كان بعد الوصول إلى حدّه فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ( * ) ثمّ الهويّ للركوع أو القيام بقصد الرّفع منه ثمّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها ( 1 ) .
--> ( * ) هذا هو الظاهر وإعادة الصلاة بعد ذلك أحوط .